الشيخ الطوسي

38

تهذيب الأحكام

على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة وتقام ويؤخذ بها ؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك قلت : فلذلك حد يعرف ؟ فقال إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو اشعر أو انبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له ، قلت : فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وأخذت بها واخذت لها قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . ( 133 ) 133 - عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال : قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل باهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال ؟ قال : فقال : اما الحدود الكاملة التي تؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم . ( 134 ) 134 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل ، ( 135 ) 135 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر ابن رزق الله قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد ان يقيم

--> - 133 - الكافي ج 2 ص 292 - 134 - الكافي ج 2 ص 305 - 135 - الكافي ج 2 ص 304 الفقيه ج 4 ص 27 مجملا